فصل: آية 282

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدر المنثور في التفسير بالمأثور **


 آية 280

أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس في قوله ‏{‏وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة‏}‏ قال‏:‏ نزلت في الربا‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس ‏{‏وإن كان ذو عسرة فنظرة‏}‏ قال‏:‏ إنما أمر في الربا أن ينظر المعسر، وليست النظرة في الأمانة ولكن تؤدى الأمانة إلى أهلها‏.‏

وأخرج ابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس ‏{‏وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة‏}‏ هذا في شأن الربا ‏{‏وأن تصدقوا‏}‏ بها للمعسر فتتركوها له‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والنحاس في ناسخه وابن جرير عن ابن سيرين أن رجلين اختصما إلى شريح في حق، فقضى عليه شريح وأمر بحبسه، فقال رجل عنده‏:‏ إنه معسر، والله تعالى يقول ‏{‏وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة‏}‏ قال‏:‏ إنما ذلك في الربا إن الربا كان في هذا الحي من الأنصار، فأنزل الله ‏{‏وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة‏}‏ وقال ‏(‏إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها‏)‏ ‏(‏النساء الآية 58‏)‏‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس ‏{‏وإن كان ذو عسرة‏}‏ يعني المطلوب‏.‏

وأخرج ابن جرير عن السدي ‏{‏وإن كان ذو عسرة فنظرة‏}‏ برأس المال إلى ميسرة يقول‏:‏ إلى غنى ‏{‏وأن تصدقوا‏}‏ برؤوس أموالكم على الفقير ‏{‏فهو خير لكم‏}‏ فتصدق به العباس‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الضحاك في الآية قال‏:‏ من كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة وكذلك كل دين على المسلم، فلا يحل لمسلم له دين على أخيه يعلم منه عسرة أن يسجنه ولا يطلبه حتى ييسره الله عليه ‏{‏وأن تصدقوا‏}‏ برؤوس أموالكم يعني على المعسر ‏{‏خير لكم‏}‏ من نظرة إلى ميسرة، فاختار الله الصدقة على النظارة‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير ‏{‏وأن تصدقوا خير لكم‏}‏ يعني من تصدق بدين له على معدم فهو أعظم لأجره، ومن لم يتصدق عليه لم يأثم، ومن حبس معسرا في السجن فهو آثم لقوله ‏{‏فنظرة إلى ميسرة‏}‏ ومن كان عنده ما يستطيع أن يؤدي عن دينه فلم يفعل كتب ظالما‏.‏

وأخرج أحمد وعبد بن حميد في مسنده ومسلم وابن ماجة عن أبي اليسر ‏"‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله‏"‏‏.‏

واخرج أحمد والبخاري ومسلم عن حذيفة، أن رجلا أتى به الله عز وجل فقال‏:‏ ماذا عملت في الدنيا‏؟‏ فقال له الرجل‏:‏ ما عملت مثقال ذرة من خير‏.‏ فقال له ثلاثا، وقال في الثالثة إني كنت أعطيتني فضلا من المال في الدنيا فكنت أبايع الناس، فكنت أيسرعلى الموسر وأنظر المعسر‏.‏ فقال تبارك وتعالى أنا أولى بذلك منك تجاوزا عن عبدي فغفر له‏.‏

وأخرج أحمد عن عمران بن حصين قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏من كان له على رجل حق فأخره كان له بكل يوم صدقة‏"‏‏.‏

وأخرج أحمد وابن أبي الدنيا في كتاب اصطناع المعروف عن ابن عمر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر‏"‏‏.‏

وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏من أنظر معسرا إلى ميسرته أنظره الله بذنبه إلى توبته‏"‏‏.‏

وأخرج أحمد وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عن بريدة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏من أنظر معسرا كان له بكل يوم مثله صدقة، قال‏:‏ ثم سمعته يقول‏:‏ من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة‏.‏ فقلت‏:‏ يا رسول الله إني سمعتك تقول‏:‏ فله بكل يوم مثله صدقة‏.‏ وقلت الآن‏:‏ فله بكل يوم مثليه صدقة‏.‏ فقال‏:‏ إنه ما لم يحل الدين فله بكل يوم مثله صدقة، وإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة‏"‏‏.‏

وأخرج أبو الشيخ في الثواب وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب والطستي في الترغيب وابن لال في مكارم الأخلاق عن أبي بكر الصديق قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏من أحب أن يسمع الله دعوته، ويفرج كربته في الآخرة، فلينظر معسرا أو ليدع له، ومن سره أن يظله الله من فور جهنم يوم القيامة، ويجعله في ظله فلا يكونن على المؤمنين غليظا، وليكن بهم رحيما‏"‏‏.‏

وأخرج مسلم عن أبي قتادة ‏"‏سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه‏"‏‏.‏

وأخرج أحمد والدرامي والبيهقي في الشعب عن أبي قتادة ‏"‏سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة‏"‏‏.‏

وأخرج الترمذي وصححه والبيهقي عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله‏"‏‏.‏

وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند عن عثمان بن عفان ‏"‏سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ أظل الله عبدا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من أنظر معسرا أو ترك لغارم‏"‏‏.‏

وأخرج الطبراني في الأوسط عن شداد بن أوس ‏"‏سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ من أنظر معسرا أو تصدق عليه أظله الله في ظله يوم القيامة‏"‏‏.‏

وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي قتادة وجابر بن عبد الله‏.‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة، وأن يظله تحت عرشه فلينظر معسرا‏"‏‏.‏

وأخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة ‏"‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم القيامة‏"‏‏.‏

وأخرج الطبراني في الأوسط عن كعب بن عجرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏من أنظر معسرا أو يسر عليه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله‏"‏‏.‏

وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم القيامة‏"‏‏.‏

وأخرج الطبراني عن أسعد بن زرارة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فلييسر على معسر أو ليضع عنه‏"‏‏.‏

وأخرج الطبراني عن أبي اليسر ‏"‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ إن أول الناس يستظل في ظل الله يوم القيامة لرجل أنظر معسرا حتى يجد شيئا، أو تصدق عليه بما يطلبه يقول‏:‏ ما لي عليك صدقة ابتغاء وجه الله، ويخرق صحيفته‏"‏‏.‏

وأخرج أحمد وابن أبي الدنيا في كتاب اصطناع المعروف عن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم‏"‏‏.‏

وأخرج عبد الرزاق ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه‏"‏‏.‏

وأخرج البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة ‏"‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ إن رجلا لم يعمل خيرا قط، وكان يداين الناس، وكان يقول لفتاه‏:‏ إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه‏"‏‏.‏

وأخرج مسلم والترمذي عن أبي مسعود البدري قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال الله‏:‏ نحن أحق بذلك تجاوزا عنه‏"‏‏.‏

 آية 281

وأخرج أبو عبيد وعبد بن حميد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل من طرق عن ابن عباس قال‏:‏ آخر آية نزلت من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ‏{‏واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله‏}

وأخرج ابن أبي شيبة عن السدي وعطية العوفي‏.‏ مثله‏.‏

وأخرج ابن الأنباري عن أبي صالح وسعيد بن جبير‏.‏ مثله‏.‏

وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في الدلائل من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال‏:‏ آخر آية نزلت ‏{‏واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله‏}‏ نزلت بمنى وكان بين نزولها وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم أحد وثمانون يوما‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال‏:‏ آخر ما نزل من القرآن كله ‏{‏واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏.‏ عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية تسع ليال، ثم مات يوم الإثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله ‏{‏ثم توفى كل نفس ما كسبت‏}‏ يعني ما عملت من خير أو شر ‏{‏وهم لا يظلمون‏}‏ يعني من أعمالهم لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم‏.‏

 آية 282

أخرج ابن جرير بسند صحيح عن سعيد بن المسيب‏:‏ أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين‏.‏

وأخرج أبو عبيد في فضائله عن ابن شهاب قال‏:‏ آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا وآية الدين‏.‏

وأخرج الطيالسي وأبو يعلى وابن سعد وأحمد وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال‏:‏ لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏إن أول من جحد آدم أن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذار إلى يوم القيامة فجعل يعرض ذريته عليه، فرأى فيهم رجلا يزهر قال‏:‏ أي رب من هذا‏؟‏ قال‏:‏ هذا ابنك داود‏.‏ قال‏:‏ أي رب كم عمره‏؟‏ قال‏:‏ ستون عاما قال‏:‏ رب زد في عمره‏.‏ فقال‏:‏ لا إلا أن أزيده من عمرك‏.‏ وكان عمر آدم ألف سنة، فزاده أربعين عاما، فكتب عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة، فلما احتضر آدم وأتته الملائكة لتقبضه قال‏:‏ إنه قد بقي من عمري أربعون عاما‏.‏ فقيل له‏:‏ إنك قد وهبتها لابنك داود‏.‏ قال‏:‏ ما فعلت‏.‏ فأبرز الله عليه الكتاب وأشهد عليه الملائكة، فكمل الله لآدم ألف سنة، وأكمل لداود مائة عام‏"‏‏.‏

وأخرج الشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم والبيهقي عن ابن عباس قال‏:‏ أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أجله وأذن فيه، ثم قرأ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى‏}‏‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله ‏{‏يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين‏}‏ قال‏:‏ نزلت في السلم في الحنطة في كيل معلوم إلى أجل معلوم‏.‏

وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن ابن عباس قال‏:‏ قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال ‏"‏من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم‏"‏‏.‏

وأخرج البيهقي عن ابن عباس قال‏:‏ لا سلف إلى العطاء، ولا إلى الحصاد، ولا إلى الأندر ‏[‏الأندر هو البيدر، كما في النهاية‏]‏، ولا إلى العصير، واضرب له أجلا‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال‏:‏ أمر بالشهادة عند المداينة لكيلا يدخل في ذلك جحود ولا نسيان، فمن لم يشهد على ذلك فقد عصى، ولا يأب الشهداء يعني من احتيج إليه من المسلمين يشهد على شهادة، أو كانت عنده شهادة فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعي، ثم قال بعد هذا ‏{‏ولا يضار كاتب ولا شهيد‏}‏ والضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غني‏:‏ إن الله قد أمرك أن لا تأبى إذا دعيت فيضاره بذلك وهو مكتف بغيره، فنهاه الله عن ذلك وقال ‏{‏وإن تفعلوا فإنه فسوق‏}‏ يعني معصية‏.‏

قال‏:‏ ومن الكبائر كتمان الشهادة‏.‏ قال‏:‏ لأن الله تعالى يقول ‏(‏ومن يكتمها فإنه آثم قلبه‏)‏ ‏(‏البقرة الآية 283‏)‏‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله ‏{‏كاتب بالعدل‏}‏ قال‏:‏ يعدل بينهما في كتابه، لا يزاد على المطلوب ولا ينقص من حق الطالب‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله ‏{‏ولا يأب كاتب‏}‏ قال‏:‏ واجب على الكاتب أن يكتب‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن السدي ‏{‏ولا يأب كاتب‏}‏ قال‏:‏ إن كان فارغا‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل ‏{‏ولا يأب كاتب‏}‏ قال‏:‏ ذلك أن الكتاب في ذلك الزمان كانوا قليلا‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال ‏{‏ولا يأب كاتب‏}‏ قال‏:‏ كانت الكتاب يومئذ قليلا‏.‏

وأخرج ابن جرير عن الضحاك ‏{‏ولا يأب كاتب‏}‏ قال‏:‏ كانت عزيمة فنسختها ‏{‏ولا يضار كاتب ولا شهيد‏}‏‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك ‏{‏كما علمه الله‏}‏ قال‏:‏ كما أمره الله‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير ‏{‏كما علمه الله‏}‏ قال‏:‏ كما علمه الكتابة وترك غيره ‏{‏وليملل الذي عليه الحق‏}‏ يعني المطلوب‏.‏ يقول‏:‏ ليمل ما عليه من الحق على الكاتب ‏{‏ولا يبخس منه شيئا‏}‏ يقول‏:‏ لا ينقص من حق الطالب شيئا ‏{‏فإن كان الذي عليه الحق‏}‏ يعني المطلوب ‏{‏سفيها أو ضعيفا‏}‏ يعني عاجزا أو أخرس أو رجلا به حمق ‏{‏أو لا يستطيع‏}‏ يعني لا يحسن ‏{‏أن يمل هو‏}‏ قال‏:‏ أن يمل ما عليه ‏{‏فليملل وليه‏}‏ ولي الحق حقه ‏{‏بالعدل‏}‏ يعني الطالب ولا يزداد شيئا ‏{‏واستشهدوا‏}‏ يعني على حقكم ‏{‏شهيدين من رجالكم‏}‏ يعني المسلمين الأحرار ‏{‏فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان‏.‏‏.‏‏.‏ أن تضل إحداهما‏}‏ يقول‏:‏ أن تنسى إحدى المرأتين الشهادة ‏{‏فتذكر إحداهما الأخرى‏}‏ يعني تذكرها التي حفظت شهادتها ‏{‏ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا‏}‏ قال‏:‏ الذي معه الشهادة ‏{‏ولا تسأموا‏}‏ يقول‏:‏ لا تملوا ‏{‏أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا‏}‏ يعني أن تكتبوا صغير الحق وكبيره قليله وكثيره ‏{‏إلى أجله‏}‏ لأن الكتاب أحصى للأجل والمال ‏{‏ذلكم‏}‏ يعني الكتاب ‏{‏أقسط عند الله‏}‏ يعني أعدل ‏{‏وأقوم‏}‏ يعني أصوب ‏{‏للشهادة وأدنى‏}‏ يقول‏:‏ وأجدر ‏{‏أن لا ترتابوا‏}‏ أن لا تشكوا في الحق والأجل والشهادة إذا كان مكتوبا، ثم استثنى فقال ‏{‏إلا أن تكون تجارة حاضرة‏}‏ يعني يدا بيد ‏{‏تديرونها بينكم‏}‏ يعني ليس فيها أجل ‏{‏فليس عليكم جناح‏}‏ يعني حرج ‏{‏أن لا تكتبوها‏}‏ يعني التجارة الحاضرة ‏{‏وأشهدوا إذا تبايعتم‏}‏ يعني اشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن فاشهدوا على حقكم على كل حال ‏{‏وإن تفعلوا‏}‏ يعني أن تضاروا الكاتب أو الشاهد وما نهيتم عنه ‏{‏فإنه فسوق بكم‏}‏ ثم خوفهم فقال ‏{‏واتقوا الله‏}‏ ولا تعصوه فيها ‏{‏والله بكل شيء عليم‏}‏ يعني من أعمالكم‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد ‏{‏فإن كان الذي عليه الحق سفيها‏}‏ قال‏:‏ هو الجاهل بالإملاء ‏{‏أو ضعيفا‏}‏ قال‏:‏ هو الأحمق‏.‏

وأخرج ابن جرير عن السدي والضحاك في قوله ‏{‏سفيها‏}‏ قالا‏:‏ هو الصبي الصغير‏.‏

وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس ‏{‏فليملل وليه‏}‏ قال‏:‏ صاحب الدين‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن الحسن ‏{‏فليملل وليه‏}‏ قال‏:‏ ولي اليتيم‏.‏

وأخرج ابن جرير عن الضحاك ‏{‏فليملل وليه‏}‏ قال‏:‏ ولي السفيه أو الضعيف‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق مجاهد عن ابن عمر في قوله ‏{‏واستشهدوا شهيدين‏}‏ قال‏:‏ كان إذا باع بالنقد أشهد ولم يكتب قال مجاهد‏:‏ وإذا باع بالنسيئة كتب وأشهد‏.‏

وأخرج سفيان وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن مجاهد في قوله ‏{‏واستشهدوا شهيدين من رجالكم‏}‏ قال‏:‏ من الأحرار‏.‏

وأخرج سعيد بن منصور عنه داود بن أبي هند قال‏:‏ سألت مجاهدا عن الظهار من الأمة فقال‏:‏ ليس بشيء‏.‏ قلت‏:‏ أليس يقول الله ‏(‏الذين يظاهرون من نسائهم‏)‏ ‏(‏المجادلة الآية 3‏)‏ أفلسن من النساء‏؟‏ فقال‏:‏ والله تعالى يقول ‏{‏واستشهدوا شهيدين من رجالكم‏}‏ أفتجوز شهادة العبيد‏؟‏‏.‏

وأخرج ابن المنذر عن الزهري أنه سئل عن شهادة النساء فقال‏:‏ تجوز فيما ذكر الله من الدين، ولا تجوز في غير ذلك‏.‏

وأخرج ابن المنذر عن مكحول قال‏:‏ لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك قال‏:‏ لا تجوز شهادة أربع نسوة مكان رجلين في الحقوق، ولا تجوز شهادتهن إلا معهن رجل، ولا تجوز شهادة رجل وامرأة، لأن الله يقول ‏{‏فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان‏}‏‏.‏

وأخرج ابن المنذر عن ابن عمر قال‏:‏ لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء، وما أشبه ذلك من حملهن وحيضهن‏.‏

وأخرج مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن‏!‏ قالت امرأة‏:‏ يا رسول الله ما نقصان العقل والدين‏؟‏ قال‏:‏ أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ولا تصلي، وتفطر رمضان فهذا نقصان الدين‏"‏‏.‏

وأخرج ابن جرير عن الربيع في قوله ‏{‏فمن ترضون من الشهداء‏}‏ قال‏:‏ عدول‏.‏

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن أبي مليكة قال‏:‏ كتبت إلى ابن عباس أسأله عن الشهادة الصبيان‏؟‏ فكتب إلي‏:‏ إن الله يقول ‏{‏ممن ترضون من الشهداء‏}‏ فليسوا ممن نرضى، لا تجوز‏.‏ وأخرج الشافعي والبيهقي عن مجاهد في قوله ‏{‏ممن ترضون من الشهداء‏}‏ قال‏:‏ عدلان حران مسلمان‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن الحسن، أنه كان يقرؤها ‏{‏فتذكر إحداهما الأخرى‏}‏ مثقلة‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد‏.‏ أنه كان يقرؤها ‏{‏فتذكر إحداهما الأخرى‏}‏ مخففة‏.‏

وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش قال‏:‏ في قراءة ابن مسعود ‏(‏أن تضل احداهما فتذكرها الأخرى‏)‏‏.‏

وأخرج البيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله ‏{‏ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا‏}‏ يقول‏:‏ من احتيج إليه من المسلمين قد شهد على شهادة أو كانت عنده شهادة فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعي، ثم قال بعد هذا ‏{‏ولا يضار كاتب ولا شهيد‏}‏ والإضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غني‏:‏ إن الله قد أمرك أن لا تأبى إذا ما دعيت فيضاره بذلك، وهو مكتف بذلك فنهاه الله وقال ‏{‏وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم‏}‏ يعني بالفسوق المعصية‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله ‏{‏ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا‏}‏ قال‏:‏ إذا كانت عندهم شهادة‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع قال‏:‏ كان الرجل يطوف في القوم الكثير يدعوهم ليشهدوا فلا يتبعه أحد منهم، فأنزل الله ‏{‏ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا‏}‏‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله ‏{‏ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا‏}‏ قال‏:‏ كان الرجل يطوف في الحي العظيم فيه القوم فيدعوهم إلى الشهادة فلا يتبعه أحد منهم، فأنزل الله هذه الآية‏.‏

وأخرج سفيان وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله ‏{‏ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا‏}‏ قال‏:‏ إذا كانت عندك شهادة فأقمها، فأما إذا دعيت لتشهد فإن شئت فاذهب وإن شئت فلا تذهب‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير ‏{‏ولا يأب الشهداء‏}‏ قال‏:‏ وهو الذي عنده الشهادة‏.‏

وأخرج ابن جرير عن الحسن في الآية قال‏:‏ جمعت أمرين‏.‏ لا تأب إذا كانت عندك شهادة أن تشهد، ولا تأب إذا دعيت إلى شهادة‏.‏

وأخرج ابن المنذر عن عائشة في قوله ‏{‏أقسط عند الله‏}‏ قالت‏:‏ أعدل‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية عن الحسن في قوله ‏{‏وأشهدوا إذا تبايعتم‏}‏ قال‏:‏ نسختها ‏(‏فإن أمن بعضكم بعضا‏)‏ ‏(‏البقرة الآية 283‏)‏‏.‏

وأخرج ابن المنذر عن جابر بن زيد‏.‏ أنه اشترى سوطا فأشهد وقال‏:‏ قال الله ‏{‏وأشهدوا إذا تبايعتم‏}‏‏.‏

وأخرج النحاس في ناسخه عن إبراهيم في الآية قال‏:‏ أشهد إذ بعت وإذا اشتريت ولو دستجة بقل‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك ‏{‏وأشهدوا إذا تبايعتم‏}‏ قال‏:‏ أشهدوا ولو دستجة من بقل‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله ‏{‏ولا يضار كاتب ولا شهيد‏}‏ قال‏:‏ يأتي الرجل الرجلين فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة فيقولان‏:‏ إنا على حاجة‏.‏ فيقول‏:‏ إنكما قد أمرتما أن تجيبا فليس له أن يضارهما‏.‏

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ‏{‏ولا يضار كاتب ولا شهيد‏}‏ يقول‏:‏ إنه يكون للكاتب والشاهد حاجة ليس منها بد فيقول‏:‏ خلوا سبيله‏.‏

وأخرج سفيان وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن عكرمة قال‏:‏ كان عمر بن الخطاب يقرؤها ‏(‏ولا يضارر‏؟‏‏؟‏ كاتب ولا شهيد‏)‏ يعني بالبناء للمفعول‏.‏

وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود، أنه كان يقرأ ‏(‏و لا يضارر‏)‏‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن مجاهد، أنه كان يقرأ ‏(‏ولا يضارر كاتب ولا شهيد‏)‏ وأنه كان يقول في تأويلها‏:‏ ينطلق الذي له الحق فيدعو كاتبه وشاهده إلى أن يشهد، ولعله يكون في شغل أو حاجة‏.‏

وأخرج ابن جرير عن طاوس ‏{‏ولا يضار كاتب‏}‏ فيكتب ما لم يمل عليه ‏{‏ولا شهيد‏}‏ فيشهد ما لم يستشهد‏.‏

وأخرج ابن جرير والبيهقي عن الحسن ‏{‏ولا يضار كاتب‏}‏ فيزيد شيئا أو يحرف ‏{‏ولا شهيد‏}‏ لا يكتم الشهادة ولا يشهد إلا بحق‏.‏

وأخرج ابن جرير عن الربيع قال‏:‏ لما نزلت هذه الآية ‏{‏ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله‏}‏ كان أحدهم يجيء إلى الكاتب فيقول‏:‏ اكتب لي‏.‏ فيقول‏:‏ إني مشغول أو لي حاجة فانطلق إلى غيري، فيلزمه ويقول‏:‏ إنك قد أمرت أن تكتب لي فلا يدعه ويضاره بذلك وهو يجد غيره، فأنزل الله ‏{‏ولا يضار كاتب ولا شهيد‏}‏‏.‏

وأخرج ابن جرير عن الضحاك ‏{‏وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم‏}‏ ويقول‏:‏ إن تفعلوا غير الذي أمركم به ‏{‏واتقوا الله ويعلمكم الله‏}‏ قال‏:‏ هذا تعليم علمكموه فخذوا به‏.‏

وأخرج أبو يعقوب البغدادي في كتاب رواية الكبار عن الصغار عن سفيان قال‏:‏ من عمل بما يعلم وفق لما لا يعلم‏.‏

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أنس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم‏"‏‏.‏

وأخرج الترمذي عن يزيد بن سلمة الجعفي أنه قال ‏"‏يا رسول الله إني سمعت منك حديثا كثيرا أخاف أن ينسيني أوله آخره، فحدثني بكلمة تكون جماعا قال‏:‏ اتق الله فيما تعلم‏"‏‏.‏

وأخرج الطبراني في الأوسط عن جابر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏من معادن التقوى تعلمك إلى ما علمت ما لم تعلم والنقص والتقصير فيما علمت قلة الزيادة فيه، وإنما يزهد الرجل في علم ما لم يعلم قلة الانتفاع بما قد علم‏"‏‏.‏

وأخرج الدرامي عن عبد الله بن عمر‏.‏ أن عمر بن الخطاب قال لعبد الله بن سلام‏:‏ من أرباب العلم‏؟‏ قال‏:‏ الذين يعملون بما يعلمون‏.‏ قال‏:‏ فما ينفي العلم من صدور الرجال‏؟‏ قال‏:‏ الطمع‏.‏

وأخرج البيهقي في الشعب عن جابر بن عبد الله قال‏:‏ تعلموا الصمت، ثم تعلموا الحلم، ثم تعلموا العلم، ثم تعلموا العمل به، ثم انشروا‏.‏

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى عن زياد بن جدير قال‏:‏ ما فقه قوم لم يبلغوا التقى‏.‏

وأخرج ابن أبي الدنيا عن الحسن قال‏:‏ يقول الله عز وجل ‏"‏إذا علمت أن الغالب على عبدي التمسك بطاعتي مننت عليه بالاشتغال بي والانقطاع إلي‏"‏‏.‏

واخرج أبو الشيخ من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏العلم حياة الإسلام وعماد الإيمان، ومن علم علما أنمى الله له أجره إلى يوم القيامة، ومن تعلم علما فعمل به فإن حقا على الله أن يعلمه ما لم يكن يعلم‏"‏‏.‏

وأخرج هناد عن الضحاك قال‏:‏ ثلاثة لا يسمع الله تعالى لهم دعاء‏.‏ رجل معه امرأة زناء كلما قضى شهوته منها قال‏:‏ رب اغفر لي‏.‏ فيقول الرب تبارك وتعالى‏:‏ تحول عنها وأنا أغفر لك وإلا فلا، ورجل باع بيعا إلى أجل مسمى ولم يشهد ولم يكتب فكافره الرجل بما له فيقول‏:‏ يا رب كافرني فلان بمالي‏.‏ فيقول الرب لا آجرك ولا أجيبك، إني أمرتك بالكتاب والشهود فعصيتني، ورجل يأكل مال قوم وهو ينظر إليهم ويقول‏:‏ يا رب اغفر لي ما آكل من مالهم فيقول الرب تعالى‏:‏ رد الهم مالهم وإلا فلا‏.‏

 الآية 283

أخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف من طرق عن ابن عباس أنه قرأ ‏(‏ولم تجدوا كتابا‏)‏ وقال‏:‏ قد يوجد الكاتب ولا يوجد القلم ولا الدواة ولا الصحيفة، والكتاب يجمع ذلك كله قال‏:‏ وكذلك كانت قراءة أبي‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن أبي العالية أنه كان يقرأ ‏(‏فإن لم تجدوا كتابا‏)‏ قال‏:‏ يوجد الكاتب ولا توجد الدواة ولا الصحيفة‏.‏

وأخرج ابن الأنباري عن الضحاك‏.‏ مثله‏.‏

وأخرج أبو عبيد وعبد بن حميد وابن الأنباري عن عكرمة أنه قرأها ‏(‏فإن لم تجدوا كتابا‏)‏‏.‏

وأخرج أبو عبيد وعبد بن حميد وابن الأنباري عن مجاهد أنه قرأها ‏(‏فإن لم تجدوا كتابا‏)‏ قال‏:‏ مدادا‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس أنه كان يقرؤها ‏(‏فإن لم تجدوا كتابا‏)‏ وقال‏:‏ الكتاب كثير لم يكن حواء من العرب إلا كان فيهم كاتب، ولكن كانوا لا يقدرون على القرطاس والقلم والدواة‏.‏

وأخرج ابن الأنباري عن ابن عباس أنه كان يقرأ ‏(‏ولم تجدوا كتابا‏)‏ بضم الكاف وتشديد التاء‏.‏

وأخرج الحاكم وصححه عن زيد بن ثابت قال‏:‏ أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏فرهن مقبوضة‏)‏ بغير ألف‏.‏

وأخرج سعيد بن منصور عن حميد الأعرج وإبراهيم أنهما قرآ ‏(‏فرهن مقبوضة‏)‏‏.‏

وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن وأبي الرجاء أنهما قرآ ‏{‏فرهان مقبوضة‏}‏‏.‏

وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله ‏{‏وإن كنتم على سفر‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏.‏ قال‏:‏ من كان على سفر فبايع بيعا إلى أجل فلم يجد كاتبا فرخص له في الرهان المقبوضة، وليس له إن وجد كاتبا أن يرتهن‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله ‏{‏وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة‏}‏ قال‏:‏ لا يكون الرهان إلا في السفر‏.‏

وأخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن عائشة قالت ‏"‏اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله ‏{‏وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا‏}‏ يعني لم تقدروا على كتابة الدين في السفر ‏{‏فرهان مقبوضة‏}‏ يقول‏:‏ فليرتهن الذي له الحق من المطلوب ‏{‏فإن أمن بعضكم بعضا‏}‏ يقول‏:‏ فإن كان الذي عليه الحق أمينا عند صاحب الحق فلم يرتهن لثقته وحسن ظنه ‏{‏فليؤد الذي ائتمن أمانته‏}‏ يقول‏:‏ ليؤد الحق الذي عليه إلى صاحبه، وخوف الله الذي عليه الحق فقال ‏{‏وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة‏}‏ يعني عند الحكام يقول‏:‏ من أشهد على حق فليقمها على وجهها كيف كانت ‏{‏ومن يكتمها‏}‏ يعني الشهادة ولا يشهد بها إذا دعي لها ‏{‏فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم‏}‏ يعني من كتمان الشهادة وإقامتها‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال‏:‏ لا يكون الرهن إلا مقبوضا يقبضه الذي له المال ثم قرأ ‏{‏فرهان مقبوضة‏}‏‏.‏

وأخرج البخاري في التاريخ الكبير وأبو داود والنحاس معا في الناسخ وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في سننه بسند جيد عن أبي سعيد الخدري‏.‏ أنه قرأ هذه الآية ‏{‏يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين‏}‏ حتى إذا بلغ ‏{‏فإن أمن بعضكم بعضا‏}‏ قال‏:‏ هذه نسخت ما قبلها‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم والبيهقي عن الشعبي قال‏:‏ لا بأس إذا أمنته أن لا تكتب ولا تشهد لقوله ‏{‏فإن أمن بعضكم بعضا‏}‏‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع ‏{‏ولا تكتموا الشهادة‏}‏ قال‏:‏ لا يحل لأحد أن يكتم شهادة هي عنده، وإن كانت على نفسه أو الوالدين أو الأقربين‏.‏

وأخرج ابن جرير عن السدي في قوله ‏{‏آثم قلبه‏}‏ قال‏:‏ فاجر قلبه‏.‏